العلامة الحلي

125

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال إلى أربعة وعشرين ، فإذا كملت أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية وعشرين ، فعلى هذا الحساب كلما زاد أربعة " ( 1 ) . وعن الباقر عليه السلام : " ليس فيما دون المائتين شئ ، فإذا زادت تسعة وثلاثون على المائتين فليس فيها شئ حتى تبلغ الأربعين ، وكذلك الدنانير على هذا الحساب " ( 2 ) . ولأن له عفوا في الابتداء فكان له عفو بعد النصاب كالماشية . وقال مالك والثوري وابن أبي ليلى والشافعي وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور وأبو عبيد وابن المنذر وأحمد : لا يعتبر نصاب أحدهما بل تجب الزكاة في زيادتهما وإن قلت . ورواه الجمهور عن علي عليه السلام وابن عمر وعمر بن عبد العزيز والنخعي . لما روي عن علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله أنه " قال : ( هاتوا ربع العشر عن كل أربعين درهما درهما ، وليس عليكم شئ حتى تتم مائتين ، وإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم فما زاد فبحساب ذلك ) ( 3 ) . ولأنه مال متجر ( 4 ) فلم يكن له عفو بعد النصاب كالحبوب ( 5 ) .

--> ( 1 ) الكافي 3 : 15 ، / 3 ، التهذيب 4 : 6 / 13 ، الإستبصار 2 : 12 / 35 . ( 2 ) ا لتهذيب 4 : 7 / 15 . ( 3 ) سنن أبي داود 2 : 99 - 100 / 1572 ، سنن الدارقطني 2 : 92 / 3 ، وسنن البيهقي 4 : 135 . ( 4 ) ورد في النسخ الخطية : يتجر . والصحيح ما أثبتناه . ( 5 ) المهذب للشيرازي 1 : 165 ، المجموع 6 : 16 ، فتح العزيز 6 : 3 ، حلية العلماء 3 : 91 ، بداية المجتهد 1 : 256 ، الكافي في فقه أهل المدينة : 90 ، بدائع الصنائع 2 : 17 - 18 .